السيد محمد تقي المدرسي

345

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

أو ( من كل شيء ) فالأحوط الإتمام والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع . ( مسألة 2 ) : لو قال : ( الله أكبار ) ، بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل كما أنه لو شدد راء أكبر بطل أيضاً . ( مسألة 3 ) : الأحوط تفخيم اللام من الله ، والراء من أكبر ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضاً . ( مسألة 4 ) : يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل عمداً كان أو سهواً « 1 » . ( مسألة 5 ) : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلم بدون ذلك « 2 » لم يصح . ( مسألة 6 ) : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ولا يلزم أن يكون بلغته ، وإن كان أحوط ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية ، وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدم على الملحون والترجمة . ( مسألة 7 ) : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه . ( مسألة 8 ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس . ( مسألة 9 ) : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم . ( مسألة 10 ) : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء « 3 » ، بل نية الإحرام بالجميع

--> ( 1 ) في البطلان مع فقد الاستقرار سهوا تأمل ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( 2 ) المعيار أن يسمى قراءة . ( 3 ) فمتى قصد الدخول بالتكبيرة في الصلاة دخل فيها بها ، فإن كان في أول التكبيرات أو أوسطها أو آخرها وقع ما نوى وإن قصد منذ البدء كانت الأولى تكبيرة الإحرام .